Lewati ke konten

Kitab: Shahih Sunan Abi Dawud (Ghiras) · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 150

  1. ١٠ - كتاب الضحايا
  2. ٦ - باب ما يكره من الضحايا

٦ - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا

٢٤٩٧ - عن عُبَيْدِ بن فَيْرُوزٍ قال:

سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال:

قام فينا رسول الله ﷺ - وأصابعي أَقْصَرُ من أصابعه، وأنامِلي أَقْصَرُ من أنامله -، فقال:

"أربع لا تجوز في الأضاحي: العَوْراءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بَيِّنٌ مَرَضُها، والعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي".

قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السِّنِّ نَقْصٌ؟ قال:

"ما كرهتَ فدعه، ولا تُحَرِّمْهُ على أَحَدٍ".

(قلت: إسناده صحيح، وصحصه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي والعسقلاني).

إسناده: حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِيُّ: ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبَيْدِ بن فَيْرُوزٍ.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وسليمان بن عبد الرحمن: هو الخراساني البصري.

والحديث أخرجه سائر الأربعة وغيرهم من طرق عن ابن فيروز، وهو مخرج في "الإرواء" (١١٤٨).

وعزاه الحاكم لمسلم من حديث سليمان بن عبد الرحمن!

وهو وَهَمٌ؛ تبعه عليه الذهبي، وانظر "تلخيص الحبير" (ص ٣٨٤).

Rujukan halaman ini: صحيح سنن أبي داود ط غراس، ج 8، ص 150 (SanadKitab #25881, hlm. urut 3195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.