٧ - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ؟
٢٤٩٨ - عن جابر بن عبد الله قال:
كنا نتمتع في عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: نذبح البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة؛ نشترك فيها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما").
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا هُشَيْم: ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
وعبد الملك - وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمِي - فيه كلام لا يضر.
والحديث في "مسند أحمد" (٣/ ٣٠٤) ... بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (٤/ ٨٨)، وأبو يعلى (٢/ ٥٤٩) من طريقين آخرين عن هشيم ... به؛ دون ذكر الجَزُورِ.
وكذلك أخرجه أبو عوانة (٥/ ٢٤٧)، والنسائي في "الأضاحي"، والبيهقي (٩/ ٢٧٩)، وأحمد أيضًا (٣/ ٣١٨) من طرق أخرى عن عبد الملك ... به.
لكن قد تابعه الرَّبِيعُ بن صُبَيْحٍ عن عطاء ... به أتم منه.
أخرجه الطيالسي (١٦٧٦).
وأحمد (٣/ ٣٦٦).
وتابعه قيس بن سعد؛ وهو الآتي بعده.