Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 259

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: ما يجب به القصاص من الجنايات

عن طاوسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " لا قِصاصَ في ما دونَ الموضحةِ من الجِراحاتِ " (¬٢١)، رواهُ البيهقيُّ، وقالَ: قد رُويَ في هذا آثارٌ يُقَوِّي بعضُها بعضاً.

قالَ تعالى: " وكَتَبْنا عليْهم فيها أنَّ النَّفسَ بالنَّفْسِ والعينَ بالعَيْنِ والأنْفَ بالأنْفِ والأُذُنَ بالأُذُنِ والسِّنَّ بالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصاصٌ ".

فهذهِ الآيةُ يرجعُ عامّةُ أحكامِ البابِ إليها، وقدْ حَكى ابنُ الصّباغِ الإجماع على الاحتجاجِ بهذهِ الآيةِ وإنْ كانتْ مَحْكيةً عن شرعِ منْ قبلنَا، وذلكَ لِما اعتضَدَتْ بهِ من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ: " أنَّ الرُّبيِّعَ بنتَ النّضرِ كسرَتْ ثَنيّةَ جاريةٍ من الأنصارِ، فجاؤوا إلى رسولِ اللهِ ﷺ وطلبوا القِصاصَ، فقَضى لهُمْ بالقِصاصِ فقالَ أنسُ بنُ النَّضرِ: يا رسولَ اللهِ: أتكْسَرُ ثنيّة الرُّبَيِّع؟، لا، والذي بعثَكَ بالحقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيّتُها، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: يا أنسُ: كتابُ اللهِ القِصاصُ، فرضيَ القومُ وعفوا، فقالَ ﵇: إنّ مِن عبادِ اللهِ منْ لو أقسمَ على اللهِ لأبرَّهُ " (¬٢٢)، أخرجاهُ.

وليسَ في القرآنِ آيةٌ يُذكرُ فيها السِّنُّ سوى هذهِ الآية فتعيَّنَ الاحتجاجُ بها.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 259 (SanadKitab #260, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.