Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 260

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: العفو والقصاص

٣ - بابُ: العفْوِ والقِصاص

قالَ اللهُ: " ومَنْ قُتِلَ مَظْلوماً. . الآية ".

عن عمرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: " قضى رسولُ اللهِ ﷺ: أن يَعقلَ المرأةَ عَصبتُها مَنْ كانوا، ولا يَرثونَ منها إلا فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلَتْ فَعقْلُها بينَ وَرَثتها، فهم يقتلون قاتلَها " (¬١)، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، وهذا لفْظُهُ.

عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " منْ قُتلَ لهُ قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظرين، إمّا أنْ يُودَى، وإمّا أنْ يُقادَ. . الحديث " (¬٢)، أخرجاهُ في الصّحيحين.

وفي لفظٍ لهما: " إمّا أن يُقْتلَ، وإمّا أن يُفْدَى " (¬٣).

عن أبي شُريحٍ الخُزاعيِّ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: " من أُصيبَ بدم أو خَبْلٍ، فهو بالخيارِ بين إحدى ثَلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابعة فخذوا على يديه: بينَ أن يَقتصَّ، أو يعفو، ويأخذَ العَقْلَ، فإنْ قَبلَ من ذلكَ شيئاً ثمَّ عدا بعدَ ذلكَ، فإنّ لهُ النّارَ " (¬٤)، رواهُ أبو داودَ وابن ماجة، من حديثِ محمد بنِ إسحاقَ عن الحارثِ بنِ فُضيلٍ عن سُفيانَ بنِ العَوْجاء عن أبي شُرَيْحٍ، وسفيانُ هذا، قالَ أبو حاتمٍ: ليسَ بالمشهورِ، وقالَ البخاريُّ: في حديثِهِ اضطرابٌ، ليسَ حديثُهُ بالقائمِ، وذكَرهُ ابنُ حِبّان

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 260 (SanadKitab #260, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.