تقدَّمَ حديثُ جُبيْرِ بنِ مُطْعمٍ (¬٦) في الزّكاةِ منْ أنّ بني هاشمٍ وبَني المُطَّلبِ همْ ذَوو القُرْبى.
عن عبد الله بن شَقيقٍ عن رجلٍ من بلْقين، قالَ: " أتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ، وهو بوادي القُرى، وهو يعرضُ فرساً، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما تقولُ في الغنيمةِ؟ فقالَ: لله خُمُسها، وأربعةُ أخماسٍ للجيش، قلتُ: فما أحدٌ أولى بهِ من أحدٍ؟، قالَ: لا، ولا السَّهمُ تستخرجُهُ من جنبِكَ، ليس أنت أحقُّ بهِ من أخيكَ المسلمِ (¬٧)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ، ولا تضرُّ جهالةُ الصّحابي.
عن ابنِ عمرَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ جعل للفرسِ يعني - سهْمين، ولصاحبهِ سَهْماً " (¬٨) أخرجاهُ، واللفظان للبخاريِّ.
ولأحمدَ، وأبي داودَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أسهمَ للرّجلِ ولفرسِهِ ثلاثةَ أسْهمٍ، سَهْماً لهُ، وسَهْمين لفرسِهِ " (¬٩).
عن ابنِ عمرَ: " أنَّ الزُّبيرَ حَضرَ خيبرَ، ومعَهُ أفراسٌ، فلمْ يُسهمِ النبيُّ ﷺ إلا لواحدٍ "، قالَ الشافعيُّ: ذكرهُ عبدُالوهّابِ الخفافُ عن العمريِّ عن أخيه " (¬١٠).
عن عُميْرٍ مَوْلى أبي اللَّحمِ، قالَ: " شهدتُ خيبرَ معَ سادتي، فكلّموا فيَّ رسولَ اللهِ ﷺ، فأمرَ بي فقُلِّدتُ سيفاً، فإذ أنا أجرّهُ، فأُخبرَ أني مملوكٌ، فأمرَ لي من خُرثي المَتاعِ " (¬١١) رواهُ أحمد وأبو داودَ، وهذا لفظهُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.