Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 329

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: قسم الفيء والغنيمة

عن ابنِ عبّاسٍ: " أنهُ كتبَ إلى نَجْدةَ الحَروريِّ " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يغزو بالنّساءِ، فيداوينَ الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغَنيمةِ، وأمّا بسهم فلمْ يُضرَبْ لهنّ " (¬١٢)، رواهُ في حديثٍ طويلٍ.

عن عُرْوةَ بنِ أبي الجَعْدِ البارقيِّ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ، الأجرُ، والغنيمةُ " (¬١٣)، أخرجاهُ، وهو عامٌّ في الفرسِ الضّعيفِ، والأعجفِ، والبرذونِ، ومفهومُهُ ينفي سهامَ البغلِ والحمارِ، والإبلِ، واللهُ أعلمُ.

قالَ الأوزاعيُّ: " أسهمَ رسولُ اللهِ ﷺ للصّبيانِ وللنساءِ بخيبر، وأخذ بذلك المسلمونَ بعدَهُ " (¬١٤)، رواهُ الترمذيُّ.

وكذا رواه البيهقيُّ عن مكحولٍ، وخالدِ بنِ مَعْدانَ مُرْسَلاً.

ومعنى الإسهامِ عندَ جمهورِ العلماءِ هاهُنا: الرَّضْخُ إلا عندَ هؤلاءِ الثلاثةِ.

قالَ الشافعيُّ: قالَ أبو يوسفَ: أخبرنا الحسنُ بنُ عمارةَ عن الحكمِ عن مِقْسمٍ عن ابنِ عبّاسٍ: أنهُ قالَ: " استعانَ رسولُ اللهِ ﷺ بيهودِ قَيْنُقاعٍ فرضَخَ لهُم، ولمْ يُسْهمْ لهُمْ " (¬١٥).

قالَ البيهقيُّ: تفرَّدَ بهِ الحسنُ بنُ عُمارةَ، وهو: متروكٌ، ولمْ يبْلُغْنا في هذا حديثٌ صحيحٌ.

قلتُ: وقد روى أبو داودَ، والترمذيُّ من حديثِ الزُّهريِّ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أسهمَ لقومٍ من اليهودِ قاتلوا معَهُ " (¬١٦)، وهذا محمولٌ إنْ قبلناهُ محمولٌ على الرَّضخِ، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 329 (SanadKitab #260, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.