Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 411

  1. كتاب الأقضية
  2. باب: اليمين في الدعاوى

٥ - بابُ: اليمينِ في الدّعاوى

عن عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قال: " البيِّنةُ على مَن ادَّعى، واليمينُ على مَن أنكرَ، إلا في القَسامةِ " (¬١)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ من حديثِ مُسلمِ بنِ خالدٍ الزَّنْجيِّ، وقد تُكلّمَ فيهِ عن عَمْرو.

وتقدَّمَ حديثُ ابنِ عباس في ذلكَ، وحديثُ ابنِ عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يردُّ اليمينَ على طالبِ الحقِّ " (¬٢).

عن أبي سلَمةَ، وسُليمانَ بنِ يَسارٍ عن رجلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ، من الأنصارِ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أقرَّ القَسامةَ على ما كانتْ في الجاهليةِ، وقضى بها بينَ ناسٍ من الأنصارِ في قتيلٍ ادَّعَوْهُ على اليهودِ " (¬٣)، رواهُ مُسلمٌ.

وفي لفظٍ لهُ عن أبي سَلمة، وسُليمانَ عن ناسٍ من الأنصارِ (¬٤): فذكرَهُ.

عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ، ورافعِ بنِ خديجٍ: " أنّ مُحيِّصةَ بنَ مسعودٍ، وعبد اللهِ بنَ سهْلٍ، انطلقا قِبلَ خيبرَ، فتفرَّقا في النخل، فقُتلَ عبدُالله بنُ سهْل، فاتَّهموا اليهودَ فجاءَ أخوهُ عبدُ الرحمنِ، وابنا عمِّه حُوَيِّصةُ، ومُحَيّصةُ إلى رسول الله ﷺ، فتكلَّمَ عَبدُالرحمن في أمرِ أخيهِ، وهو أصغرُ منهم، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: كبِّر الكُبْرَ، وقالَ: لِيبْدأ الأكبرُ، فتكلّما في أمرِ صاحبِهما، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: يُقسِمُ خمسون منكُم على رجلٍ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 411 (SanadKitab #260, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.