Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 412

  1. كتاب الأقضية
  2. باب: اليمين في الدعاوى

منهمْ، فيُدفعَ برمَّتِهِ، قالوا: أمرٌ لمْ نشهدْهُ، كيف نحلِفُ؟، قالَ: فَتُبَرِّئكُم يهودُ بأيمانِ خسمين منهم، قالوا: يا رسولَ اللهِ، قومٌ كفّارٌ، قال: فوداهُ رسولُ اللهِ ﷺ من قِبلِهِ، قالَ سَهْلٌ: فدخلتُ مِرْبَداً لهم يوماً، فركضتني ناقةٌ من تلكَ الإبلِ رَكضةٌ برجلها " (¬٥)، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.

وفي روايةٍ لهما: " فقال: أتحلفون، وتَستحقّونَ دمَ قاتِلكم أو صاحبكم؟، قالوا: وكيفَ نحلفُ، ولمْ نشهدْ، ولمْ نَرَ؟، قالَ: فَتُبَرِّئكُم يهودُ بخمسين يميناً، قالوا: كيف نأخذُ بأيمانِ قومٍ كفّارٍ؟، فعقَلَهُ النبيُّ ﷺ من عندِهِ " (¬٦).

وهذا الحديثُ ظاهرٌ في وجوبِ القَوَدِ بالقَسامةِ.

ويُؤيِّدُهُ: ما رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي قِلابةَ: أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أبرزَ سريرَهُ يوماً للناسِ، ثمّ أذنَ لهمْ فدخلوا، فقالَ: ما تقولون في القَسامةِ؟، قالوا: نقولُ: القَسامةُ، القَودُ بها حقٌّ، وقدْ قادتْ بها الخلفاءُ وذكرَ تمامَ الحديثِ بطولِهِ " (¬٧).

وعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قتلَ رجلاً بالقَسامةِ، من بَني نَضر بنِ مالكٍ " (¬٨)، رواهُ أبو داودَ.

وقد صحّحَ الأصحابُ: أنها تُوجبُ الدّيةَ لما:

رواهُ البخاريُّ عن أبي قِلابةَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ لهم: أفَتستحقّون الدّيةَ بأيمانِ خمسين منكمْ؟، قالوا: ما كنّا لنحلِفَ، فوادهُ من عِندِهِ " (¬٩).

عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " ثلاثةٌ لا يُكلّمهمُ اللهُ يومَ القيامةِ (¬١٠)، ولا ينظرُ إليهمْ، رجلٌ حلفَ على سِلْعةٍ لقدْ أُعطيَ بها أكثرَ ممّا أُعطيَ وهو كاذبٌ،

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 412 (SanadKitab #260, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.