Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 167

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. شروط النكاح ٩٩
  3. شرطت عليه إن تزوج عليها فزوجته الثانية تكون طالقا.

شرطت عليه إن تزوج عليها فزوجته الثانية تكون طالقاً

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كلَّ امرأةٍ يتزوج بها تكون طالقاً،، ثم إنَّه تزوج، فما الحكم في المذاهب الأربعة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية السؤال السابق فأجاب:

هذا الشرط غير لازمٍ في مذهب الإمام الشافعي، ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق، ومتى تسرَّى عتقت عليه الأمة، وكذلك مذهب مالك، وأما مذهب أحمد: فلا يقع به الطلاق ولا العتاق، لكن إذا تزوج وتسرَّى كان الأمر بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته؛ لقوله ﷺ: " إنَّ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج "؛ ولأن رجلاً تزوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: " مقاطع الحقوق عند الشروط ".

فالأقوال في هذه المسألة ثلاث:

أحدها: يقع به الطلاق والعتاق.

والثاني: لا يقع به، ولا تملك امرأته فراقه.

والثالث: وهو أعدل الأقوال: أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق، لكن لامرأته ما شرط لها، فإن شاءت أن تقيم معه، وإن شاءت أن تفارقه، وهذا أوسط الأقوال.

[الْمَصْدَرُ]

" الفتاوى الكبرى " (٣ / ١٢٥) .

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 167 (SanadKitab #26332, hlm. urut 10962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.