Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 168

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. شروط النكاح ٩٩
  3. نساء يجوز الزواج منهن في حالة ولا يجوز في حالة أخرى.

نساء يجوز الزواج منهن في حالة ولا يجوز في حالة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك حالات في الإسلام يجوز الزواج من امرأة في حالة ولا يجوز الزواج من نفس المرأة في حالة أخرى؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، يوجد ذلك وفيما يلي أمثلة توضح ذلك:

١- يحرم تزوج المعتدة من الغير، لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملاً، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

٢- ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقوله تعالى: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) .

٣- ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى: (الطلاق مرتان ... ) إلى قوله: (فإن طلقها) يعني الثالثة، (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) .

٤- ويحرم تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها.

٥- ويحرم الجمع بين الأختين، لقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) ، وكذا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لقوله ﷺ: (لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) متفق عليه، وقد بين ﷺ الحكمة في ذلك حين قال ﵊: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) ، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة، فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى، حصلت القطيعة بينهما، فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها، حلت أختها وعمتها وخالتها، لانتفاء المحذور.

٦- ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ، وقد أمر النبي ﷺ من تحته أكثر من أربع لما أسلم أن يفارق ما زاد عن أربع.

والله اعلم

[الْمَصْدَرُ]

الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ٢/٢٧١.

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 168 (SanadKitab #26332, hlm. urut 10963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.