Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 634

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. المحرمات من النساء ٤٤
  3. حكم الزواج بزوجة العم أو زوجة الخال.

حكم الزواج بزوجة العم أو زوجة الخال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاته؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"لا حرج، كما يتزوج زوجة أخيه، لا بأس أن يتزوج الرجل بزوجة العم أو زوجة الخال، فالمقصود أن زوجة العم أو زوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة أو رضاعة فلا بأس، فليست زوجة العم أو زوجة الخال كزوجة الأب.

وبعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ وهذا خطأ، فزوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة أخيه، وأخوه أقرب، فأخوه لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة، وهكذا زوجة الخال أو زوجة العم من باب أولى؛ لأنهما أبعد من الأخ، إلا أن يكون بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم فهذا شيء آخر، أما مجرد أن يكون العم نكحها أو الخال نكحها، فهذا لا يحرمها على ابن أخته، ولا يحرمها على ابن أخيه" انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٥٤٩)

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 634 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.