Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 635

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. المحرمات من النساء ٤٤
  3. زوجة الأب محرم لأبنائه وإن لم تنجب منه.

زوجة الأب محرم لأبنائه وإن لم تنجب منه

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي تزوج ابنة عمه ولم تنجب له فطلقها، وتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي. فهل يجوز لي السلام على زوجة والدي الأولى أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب.

ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً، ولو لم يدخل بها، فهي محرم لك؛ لأن الله قال: (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/٢٢، فزوجات الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك وإن لم تنجب.

فالخلاصة: أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبن من آبائك وأجدادك أم لم ينجبن. والله تعالى أعلم" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀

"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٥٤٥) .

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 635 (SanadKitab #26332, hlm. urut 11430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.