هل يجوز الجمع بين أختين لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل متزوج من امرأتين وله من كل منهما ابنة.
فهل ممكن لأحد أن يتزوج البنتين مجتمعتين (والدهما واحد من أمين مختلفتين) ؟ أعلم أن الجمع بين الأختين حرام، فهل في هذه الحالة اختلاف؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
لا يجوز الجمع بينهما، لأنهما أختان، سواءً كانتا من جهة الأب والأم، أو من جهة أحدهما، لعموم قول الله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: " نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " رواه الترمذي برقم ١٠٤٥، وأبو داود برقم ١٧٦٨، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
عن فيروز الديلمي قال: " أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أُختان؟ فقال رسول الله ﷺ: اختر أيتهما شئت " رواه الترمذي برقم ١٠٤٨ وأبوداود برقم ١٩١٥ وغيرهم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد