يريد الزواج من بنت زوج أخته
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أتزوج ابنة زوج أختي، علماً بأنها ليست بابنة أختي (يعني أنها ابنته من زواج سابق) ؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز، لأنها ليست من المحرّمات اللواتي ذكرن في الآية الكريمة: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ..) الآية ٢٣ من سورة النساء.
وإنما ورد من المحارم (بنات الأخت) ، وهي - في هذا السؤال - ليست بنت أخت لك، فلا سبب للتحريم هنا لا من نسب ولا من رضاع ولا من مصاهرة. والله تعالى أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد