Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1328

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الطلاق ٢٨٩
  3. حلف بغير الله لطلاق زوجته.

حلف بغير الله لطلاق زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من حلف بغير الله ﷿ لطلاق زوجته؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" الحلف بغير الله، كالكعبة والنبي ﷺ وفلان من الصالحين أو برأس فلان، أو شرف فلان، كل هذا شرك، كما في الحديث الصحيح: (من حلف بغير الله فقد أشرك) ، وقال ﷺ: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون) .

فمن حلف بغير الله فإنه لا يلزمه ما حلف عليه؛ لأنها يمين غير محترمة، ولفظ السائل فيه إجمال واحتمال، فإن أراد ما ذكرتُ فلا يلزمه شيء، لا كفارة ولا غيرها، ولا يلزمه الطلاق، وأما إن كان مقصود السائل الحلف بالطلاق، كأن يقول: إن كلمت فلاناً فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من يرى وقوع الطلاق على من حنث في تلك اليمين، ومنهم من يقول: إذا كان مقصود الحالف هو منع نفسه أو غيره من الفعل، أو الحض على فعل، فإن طلاقه لا يقطع وعليه الكفارة، وهذا هو الذي حرّره وقرره واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وقد أخذ بفتواه كثير من أهل العلم في هذا العصر، ومنهم العلّامة شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد " انتهى.

"من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك" (مجلة الدعوة/٤٩) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1328 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.