Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1509

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الرضاعة ٤٩
  3. من رضع من أم زوجتك فهو خال لأبنائك وبناتك.

من رضع من أم زوجتك فهو خال لأبنائك وبناتك

[السُّؤَالُ]

ـ[لي زوجة ولي منها ثماني بنات، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رضع من أمها شخص فصار أخا لها، ولكن مشكلتي أن بناتي يقلن إنه خالهن من الرضاع ويكشفن له الحجاب، وأنا أنهاهن عن ذلك وهن يرفضن، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به. لقول النبي ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق على صحته، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (٢٢/٣٠٧) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1509 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.