Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 6, halaman 1510

  1. فقه الأسرة ١٦٦٤
  2. الرضاعة ٤٩
  3. إذا ارتضع من جدته صار أخا لأخواله وخالاته.

إذا ارتضع من جدته صار أخاً لأخواله وخالاته

[السُّؤَالُ]

ـ[ابني رضع من جدته لأمه، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالاً لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله، لأنه صار عماً لهن من الرضاع، ولا من بنات خالاته، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا، وبالله التوفيق" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (٢٢/٣٠٦) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 6، ص 1510 (SanadKitab #26332, hlm. urut 12305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.