Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 1237

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الصلاة ١٥٩٢
  5. الأذان ٦١
  6. هل تشرع الإقامة مثنى مثنى؟.

هل تشرع الإقامة مثنى مثنى؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك مانع شرعي من أن تكون الإقامة للصلاة مثل كيفية الأذان مع إضافة (قد قامت الصلاة) مرتين، أي: أن تكون الإقامة بهذه الكيفية: (الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) وهل هذه الطريقة من مذهب الإمام أبي حنيفة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ثبتت إقامة الصلاة بألفاظ متنوعة عن النبي ﷺ، منها:

إفراد ألفاظها، ما عدا التكبير في أولها وآخرها، يكون مرتين، وقول قد قامت الصلاة، يكون مرتين أيضاً، فيكون عدد كلماتها (١١) كلمة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول المالكية إلا أنهم يفردون أيضا (قد قامت الصلاة) .

انظر: "المغني" (٢/٥٩) ، "المدونة" (١/١٧٩)

وهذه هي إقامة بلال مؤذن الرسول ﷺ.

ففي حديث عبد الله بن زيد في الأذان:

(قَالَ: ثُمَّ استَأخَرَ عَنِّي غَيرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمتَ الصَّلَاةَ: اللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أَكبَرُ، أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أَكبَرُ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ. فَلَمَّا أَصبَحتُ أَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخبَرتُهُ بِمَا رَأَيتُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤيَا حَقٍّ إِن شَاءَ اللَّهُ) رواه أبو داود (٤٩٩) وقال الألباني: حسن صحيح.

وعن أنس بن مالك ﵁ قال: (أُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشفَعَ الأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَة) رواه البخاري (٦٠٥) ومسلم (٣٧٨) .

وعن ابن عمر ﵄ قال: (إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيرَ أَنَّه يَقُولُ: قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ) رواه أبو داود (٥١٠) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ومنها: أن تكون ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان تماماً، ويزيد عليها قد قامت الصلاة مرتين

فتكون كلماتها سبع عشرة كلمة، وهذا مذهب الحنفية وقولٌ للشافعية.

انظر: "المبسوط" (١/٢١٩) .

وهذه إقامة أبي محذورة ﵁، التي علمه إياها رسول الله ﷺ.

فعن أبي محذورة ﵁: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) رواه أبو داود (٥٠٢) والترمذي (١٩٢) وصححه الألباني.

وكل ما ثبت عن النبي ﷺ فهو سنة، ينبغي العمل به، فلا حرج أن يقيم المؤذن بإقامة بلال أو إقامة أبي محذورة، ﵄، وإن كان الأكمل أن يفعل هذه تارة، وهذه تارة أخرى، حتى يكون قد عمل بالسنة كلها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن الأحاديث التي فيها جواز الإقامة بهاتين الصيغتين:

"وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالصَّوَابُ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ، وَهُوَ تَسْوِيغُ كُلِّ مَا ثَبَتَ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، لَا يَكْرَهُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، إذْ تَنَوُّعُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَتَنَوُّعِ صِفَةِ الْقِرَاءَاتِ وَالتَّشَهُّدَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَكْرَهَ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأُمَّتِهِ. وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ بِهِ الْحَالُ إلَى الِاخْتِلَافِ وَالتَّفَرُّقِ حَتَّى يُوَالِيَ وَيُعَادِيَ وَيُقَاتِلَ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَنَحْوِهِ، مِمَّا سَوَّغَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَؤُلَاءِ مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دَيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. وَمِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا: أَنْ يُفْعَلَ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً، وَهَذَا فِي مَكَانٍ وَهَذَا فِي مَكَانٍ ; لِأَنَّ هَجْرَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَمُلَازِمَةَ غَيْرِهِ قَدْ يُفْضِي إلَى أَنْ يَجْعَلَ السُّنَّةَ بِدْعَةً، وَالْمُسْتَحَبَّ وَاجِبًا، وَيُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ إذا فَعَلَ آخَرُونَ الْوَجْهَ الْآخَرَ. فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُرَاعِيَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي فِيهَا الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ " انتهى باختصار.

"مجموع الفتاوى" (٢١/٦٦) .

وقال أيضاً:

"لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَّخِذَ قَوْلَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ شِعَارًا يُوجِبُ اتِّبَاعَهُ، وَيَنْهَى عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ ; بَلْ كُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَهُوَ وَاسِعٌ: مِثْلُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة. . .

فَمَنْ شَفَعَ الْإِقَامَةَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ أَفْرَدَهَا فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ أَوْجَبَ هَذَا دُونَ هَذَا فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ، وَمَنْ وَالَى مَنْ يَفْعَلُ هَذَا دُونَ هَذَا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ" انتهى باختصار.

"مجموع الفتاوى" (٢٢/٤٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 1237 (SanadKitab #26332, hlm. urut 3215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.