Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 3917

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الحج والعمرة ٧١٠
  5. محظورات الإحرام ٥٥
  6. لا يستطيع أن يلبس لبس الإحرام، فهل له أن يحرم في ثيابه.

لا يستطيع أن يلبس لبس الإحرام، فهل له أن يحرم في ثيابه

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول: فهل يستطيع العمرة بثيابه وهل عليه كفارة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام.

هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/١٩٦

وقد بين النبي ﷺ أن الصيام صيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة. ويكون الذبح والإطعام في هذه المسالة بمكة احتياطا، لأن انتهاك محظور اللبس سيستمر إلى التحلل ".

[الْمَصْدَرُ]

مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/١٣٨) .

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 3917 (SanadKitab #26332, hlm. urut 5895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.