Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 3918

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الحج والعمرة ٧١٠
  5. محظورات الإحرام ٥٥
  6. قبل الطيب من غيره، مجاملة له، وهو محرم.

قبل الطيب من غيره، مجاملة له، وهو محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم فيمن قبل الطيب من غيره وهو محرم، مع علمه بأن المُحْرِم لا يجوز له استعمال الطيب؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المحرم ليس له أن يستعمل شيئا من الطيب في بدنه أو ثوبه:

أما بدنه فلقول النبي، ﷺ، في الذي مات محرما: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ ... ُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) رواه البخاري ١٢٦٥ ومسلم ١٢٠٦

وقوله: (وَلا تُحَنِّطُوهُ) أَيْ: لا تُمِسُّوه حَنُوطًا , وَالْحَنُوط َ أَخْلَاط مِنْ طِيب تُجْمَع لِلْمَيِّتِ خَاصَّة , لا تُسْتَعْمَل فِي غَيْره.

وفي رواية لمسلم: (ولا تمسوه بطيب) ، فنهي النبي، ﷺ عن أن يُمَسَّ هذا الميت بحنوط، وهو الطيب كما في رواية مسلم، مع أن وضع الطيب في غسل الميت وكفنه مستحب وذكر النبي ﷺ علة ذلك وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً: أي أن إحرامه لم يبطل بموته، وهذا يدل على أن المحرم ممنوع من الطيب. وعلى هذا أجمع العلماء.

قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب) المغني ٥/١٤٠.

وأما ثوبه، فلقول النبي، ﷺ: (ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس) البخاري ١٨٣٨ ومسلم ١١٧٧. قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في هذا) المغني ٥/١٤٢.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل نوى الحج، ثم طيبه آخر، فقبل منه الطيب، مجاملة، وهو يعرف أن الطيب ممنوع على المحرم، فما الحكم؟

فأجاب: (لا يجوز للإنسان أن يجامل في معصية الله، ﷿؛ فيعصي الله من أجل المجاملة، فالواجب عليك حين عرض عليك الطيب، أن تقول: إنه لا يجوز للمحرم الطيب.

وهذا الرجل [الذي أعطى الطيب لغيره] قد يخفى عليه أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب، وربما ينسى فيطيبك ...

وبناء على أنك لم تفعل هذا وجاملته في معصية الله، فإنه يجب عليك التوبة إلى الله مما صنعت، والعلماء يقولون: يجب عليك واحد من أمور ثلاثة: إما ذبح شاة في مكة؛ تتصدق بها على الفقراء، وإما إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، بمكة أيضا، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، ولو في بلدك. وقالوا أيضا: يجوز أن يذبح الشاة، وأن يطعم المساكين في مكة، ويجوز في المكان الذي وقع فيه المحظور) الفتاوى ٢٢/١٥٣-١٥٤.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 3918 (SanadKitab #26332, hlm. urut 5896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.