هل يجوز للمحرم أن يسرح شعره؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمحرم أن يسرح شعره بالمشط؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال ابن عثيمين ﵀:
تمشيط المحرم شعره لا ينبغي لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر، ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر، ولكن إذا سقط شعر من المحرم بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه وما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا، لأنه غير متعمد إزالته، وليعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيه، لأن الله ﷾ قال في كتابه:
(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب / ٥. وقال ﷾: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة / ٢٨٦. فقال الله: قد فعلت اهـ.
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى أركان الإسلام (ص٥٢١-٥٢٢)