Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 3937

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عبادات ٤٨٥٥
  4. الحج والعمرة ٧١٠
  5. محظورات الإحرام ٥٥
  6. لا بأس بلبس الحزام في الإحرام.

لا بأس بلبس الحزام في الإحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لبس الحزام لأضع فيه النفقة والأوراق التي أحتاج إليها، مع أنه مخيط؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين:

وضع الحزام على الإزار لا بأس به، ولا حرج فيه.

أما قول السائل: " أنه مخيط " هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة، وليس كذلك بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعاً على قدر العضو وليس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة، وما أشبه ذلك، وليس مراد أهل العلم ما كان به خياطة، ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس وإن كان قد خيط بعضه ببعض اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى أركان الإسلام (ص٥٢٥)

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 3937 (SanadKitab #26332, hlm. urut 5915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.