Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 6968

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. الحدود والتعزيرات ١٧٢
  4. [*]
  5. زنت وهي صغيرة فهل يقام عليها الحد.

زنت وهي صغيرة فهل يُقام عليها الحد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما عقوبة الفتاة التي لم تبلغ الحلم وزنت وهي ما تزال قاصرة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إن ذنب الزنا من أعظم الكبائر عند الله وقد قرنه الله بالكفر والشرك وقتل النفس كما قال تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾ الفرقان / ٦٩.

قال القرطبي:

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه، فلم يحل في ملة قط، ولذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب، وهو من جملة الكليات الخمس، وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل والمال.

" تفسير القرطبي " (٢٤ / ٢٠، ٢١) .

١. فإذا كانت المرأة محصنة - أي: سبق الدخول بها بعقد شرعي - فعقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت.

وعمر بن الخطاب ﵁ وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ: إن الله قد بعث محمَّداً ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.

رواه البخاري (٢٤٦٢) ومسلم (١٦٩١) .

٢. وإذا كانت المرأة بكراً – أي: لم تتزوج بعدُ أو عقد عليها زوجها ولم يدخل بها –: فعقوبتها جلد مائة وتغريب عام عن بلدها كما في حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ: (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ... ) الحديث رواه مسلم (١٦٩٠) .

وإذا كان الزاني أو الزانية صغيراً دون البلوغ فإنه لاحد عليه عند جميع العلماء.

قال ابن قدامة ﵀:

أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد.

" المغني " (٨ / ١٣٤) .

والدليل على ذلك قول رسول الله ﷺ: " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل) رواه النسائي (٣٤٣٢) وصححه الألباني في صحيح النسائي (٣٢١٠) .

ولكن يجب أن يعزر الصغير أو الصغيرة بما دون الحد ويعاقب بما يردعه عن هذا الفعل، ويجب أن يعزر وليه إن كان القصور منه كأن سمح لابنته بالاختلاط أو تهاون في مثل ذلك.

ويجب على الفتاة أن تستر على نفسها، وعلى وليها أن يستر عليها، فإن النبي ﷺ يقول: (اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله ﷿ وليتب إلى الله ... ) الحديث رواه الحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٤٩)

وهذا وإن للبلوغ علامات إذا وجدت في الولد أو البنت حصل بها التكليف وهي موجودة في السؤال (٢١٢٤٦) (١٣٢٦٢)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 6968 (SanadKitab #26332, hlm. urut 8946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.