Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 7676

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عادات ١٣٠٣
  4. اللباس والزينة والصور ٥٣٧
  5. الزينة ١٨١
  6. حكم حلق بعض الرأس دون بعض.

حكم حلق بعض الرأس دون بعض

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم القزع، هل هو مكروه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

القزع: أن يحلق بعض رأسه، ويترك بعضه الآخر.

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في "الشرح الممتع" (١/١٦٧) : " القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع:

النوع الأول: أن يحلق غير مرتب، فيحلق من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن الناصية، ومن القفا [أي: يحلق أجزاء متفرقة من الرأس ويترك باقيه] .

النوع الثاني: أن يحلق وسطه، ويترك جانبيه.

النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه.

النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي " انتهى.

وقد نهي النبي ﷺ عن القزع؛ روى البخاري (٥٩٢١) ، ومسلم (٢١٢٠) عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (نَهَى عَنْ الْقَزَعِ) قيل لنافع: ما القزع؟ : قال: (أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه) .

وروى الإمام أحمد (٥٥٨٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: (احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ) صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (١١٢٣) .

والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع، محمول على الكراهة لا التحريم.

قال النووي ﵀ في "المجموع" (١/٣٤٧) : " يُكْرَهُ الْقَزَعُ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْقَزَعِ) " انتهى.

وقال صاحب "مطالب أولي النهى" ﵀: "وَكُرِهَ القَزَعٌ , وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ" انتهى.

فعلى هذا، فالقزع مكروه، إلا إذا فعله صاحبه على وجه التشبه بالكفار أو الفساق، ففي هذه الحال يكون محرماً لا مكروهاً.

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " والقزع مكروه؛ لأن النبي ﷺ رأى غلاماًً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك. وقال: (احلقوا كله أو اتركه كله) إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، لأن التشبه بالكفار محرم؛ قال النبي ﷺ: (من تشبه بقوم فهو منهم) " انتهى.

"الشرح الممتع" (١/١٦٧) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 7676 (SanadKitab #26332, hlm. urut 9654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.