Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab · Pengarang: محمد صالح المنجد

Baca Juz 5, halaman 7677

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. عادات ١٣٠٣
  4. اللباس والزينة والصور ٥٣٧
  5. الزينة ١٨١
  6. استعمال بكلات الشعر من المطاط وفيها شعر ملون.

استعمال بكلات الشعر من المطاط وفيها شعر ملون

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك ربطات شعر (بكلات) تكون من المطاط وفيها شعر ملون، أو نفس لون الشعر ما الحكم في ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر؛ لما جاء من الوعيد في وصل الشعر.

فقد روى البخاري (٥٩٣٧) ومسلم (٢١٢٢) عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) .

وروى مسلم (٢١٢٦) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قال: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

وهذا يعم كل شيء يتصل بالرأس، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم وصل الشعر بخيوط أو قماش ونحوه، وذهب آخرون إلى أن المحرم هو وصله بالشعر.

قال النووي في شرح مسلم: " قال الْقَاضِي عِيَاض: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمَسْأَلَة , فَقَالَ مَالِك وَالطَّبَرِيّ وَكَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ: الْوَصْل مَمْنُوع بِكُلِّ شَيْء سَوَاء وَصَلَتْهُ بِشَعْرِ أَوْ صُوف أَوْ خِرَق , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِر الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم بَعْدُ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ زَجَرَ أَنْ تَصِل الْمَرْأَة بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

وَقَالَ اللَّيْث بْن سَعْد: النَّهْي مُخْتَصّ بِالْوَصْلِ بِالشَّعْرِ , وَلَا بَأْس بِوَصْلِهِ بِصُوفِ وَخِرَق وَغَيْرهَا. وَقَالَ بَعْضهمْ: يَجُوز جَمِيع ذَلِكَ , وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ عَائِشَة , وَلَا يَصِحّ عَنْهَا , بَلْ الصَّحِيح عَنْهَا كَقَوْلِ الْجُمْهُور.

قَالَ الْقَاضِي: فَأَمَّا رَبْط خُيُوط الْحَرِير الْمُلَوَّنَة وَنَحْوهَا مِمَّا لَا يُشْبِه الشَّعْر فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْلٍ , وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَقْصُود الْوَصْل , إِنَّمَا هُوَ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّحْسِين. قَالَ: وَفِي الْحَدِيث أَنَّ وَصْل الشَّعْر مِنْ الْمَعَاصِي الْكَبَائِر لِلَعْنِ فَاعِله. وَفِيهِ أَنَّ الْمُعِين عَلَى الْحَرَام يُشَارِك فَاعِله فِي الْإِثْم , كَمَا أَنَّ الْمُعَاوِن فِي الطَّاعَة يُشَارِك فِي ثَوَابهَا " انتهى.

وأفتى الشيخ ابن عثيمين ﵀ بمنع وصل الشعر بالشعر الصناعي.

فقد سئل ﵀: " ما مدى صحة هذا الحديث وما المقصود به (لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخره) فما المقصود من هذا الحديث، وهل يقصد به الشعر المصنوع من الشعر الذي سقط، أو الشعر المصنوع من الألياف وغيرها من المصنوعات؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الواصلة هي التي تصل رأس غيرها والمستوصلة هي التي تطلب أن يفعل ذلك بها، ووصل الشعر، شعر الرأس، بالشعر محرم، بل هو من الكبائر؛ لأن النبي ﷺ لعن من فعله.

ووصل الشعر بغير شعر اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يجوز، لأن النبي ﷺ (نهى أن تصل المرأة بشعرها شيئاً) ؛ وكلمة (شيئاً) عامة تشمل الشعر وغيره، وعلى هذا فالشعور المصنوعة التي تشبه الشعور التي خلقها الله ﷿، لا يجوز أن توصل بالشعور التي خلقها الله ﷾، بل هي داخلة في هذا الحديث، والحديث فيه الوعيد الشديد على من فعل ذلك، لأن الرسول ﷺ (لعن الله الواصلة والمستوصلة) ، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله؛ وقد ذكر أهل العلم أن كل ذنب رتب الله تعالى عليه عقوبة اللعن، فإنه يكون من الكبائر " انتهى، من "فتاوى نور على الدرب".

وهذه الربطات المسئول عنها، إن كان ما فيها من الشعر يخالط شعر الرأس ويبدو كأنه متصل به، فهو داخل في معنى الوصل المحرم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

Rujukan halaman ini: موقع الإسلام سؤال وجواب، ج 5، ص 7677 (SanadKitab #26332, hlm. urut 9655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.