Lewati ke konten

Kitab: الفوائد المجموعة · Pengarang: الشوكاني

Baca halaman 121

  1. كتاب النكاح

٧ - حديث: "خَيْرُ أُمَّتِي أَوَّلُهَا: الْمُتَزَوِّجُونَ وَآخِرُهَا: الْعُزَّابُ وَإِنِّي أَحْلَلْتُ لأُمَّتِي التَّرَهُّبَ إِذَا مَضَتْ إِحْدَى وَثَمَانُونَ وَمِائَةُ سنة _ إلخ.

قَالَ فِي الذَّيْلِ: فِي إسناده البلوي كذاب.

٨ - حديث: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا ذِلَّةً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ وَيَحْفَظَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا".

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي إِسْنَادِهِ: عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ مَتْرُوكٌ.

وَقَد رَوَى لِلأَوَّلِ: ابْنُ مَاجَهْ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لمالها وحسبها وجمالها.

٩ - حديث: "مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ فَلْيَنْكَحِ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ".

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مرة الجهني مرفوعا ً وفي إسناده: ظبيان ابن مُحَمَّدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ يَرْوِي الْعَجَائِبَ.

قَالَ فِي الْمِيْزَانِ: هَذَا الْحَدِيثُ كذب.

١٠ - حديث: "عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِي فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ عَنْ أبي الدرداء مرفوعا ً.

وَكَذَا رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَزَادَ: لأَنَّهُنَّ أَنْجَبُ أَوْلادًا.

وَفِي إِسْنَادِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عُلاثَةَ يَروِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ (١) وَعُثْمَانُ بْنُ

Rujukan halaman ini: الفوائد المجموعة، ص 121 (SanadKitab #2671, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.