Lewati ke konten

Kitab: الفوائد المجموعة · Pengarang: الشوكاني

Baca halaman 122

  1. كتاب النكاح

عَطَاءٍ لا يُحْتَجُّ بِهِ، وَعَمْرُو بْنُ الْحُصَينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَفِي إسناد الآخر: حفص ابن عمر متروك.

قال في اللآلىء: الْحَدِيثُ الأَوَّلُ: أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (١) .

وَالثَّانِي: شَاهِدٌ لِلأَوَّلِ وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي مُسْنَدِهِ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ _ هُوَ ابْنُ السَّرِيِّ _ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ ابن سعيد الهاشمي، حدثنا ابن عَمٌّ لِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌. قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ.

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ: هَذَا مُرْسَلٌ لا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ هَذَا الْمُرْسَلَ: أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ، لَكِنَّهُ لا يَتِمُّ مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، إِنَّهُ لا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ، فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ الْمَجْهُولَ الْمَذْكُورَ. وَذَلِكَ أَعْظَمُ بَأْسٍ (٢) .

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْحَاكِمِ لِحَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ الَّتِي فِيهَا مَنْ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ، وَمَنْ لا يُحْتَجُّ بِهِ، وَمَنْ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَاسْتِدْرَاكُهُ لمثل هذا الحديث رد عليه، وإن كان من طريق أخرى، فينبغي النظر فيها. والحديث قَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الموضوعات.

وذكر له صاحب اللآلىء طَرِيقًا أُخْرَى: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الحارث عن علي ابن الْحُسَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: اطْلُبُوا الْوَلَدَ فِي سَبِيلِ الأَعَاجِمِ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ بَرَكَةً.

ذَكَرَهَا أَبُو زَكَرِيَّا الْبُخَارِيُّ فِي فَوَائِدِهِ (٣) .

Rujukan halaman ini: الفوائد المجموعة، ص 122 (SanadKitab #2671, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.