Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 15, halaman 128

  1. حرف القاف
  2. كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال
  3. الديات
  4. الديات

٤٠٣٩٢- عن أبي حنيفة قال: في سن الصبي الذي لم يثغر "١ حكم، قال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير."عب".

٤٠٣٩٣- عن زيد بن ثابت: في الصغير إذا لم يثبت الدية كاملة."عب".

٤٠٣٩٤- عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالديه كاملة، وهي ألف دينار، وهي إثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم "٢. فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك."عب".

٤٠٣٩٥- عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها "٣ زوجها:

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 15، ص 128 (SanadKitab #2677, hlm. urut 10660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.