٤٠٣٩٢- عن أبي حنيفة قال: في سن الصبي الذي لم يثغر "١ حكم، قال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير."عب".
٤٠٣٩٣- عن زيد بن ثابت: في الصغير إذا لم يثبت الدية كاملة."عب".
٤٠٣٩٤- عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالديه كاملة، وهي ألف دينار، وهي إثنتان وثلاثون فقارة، في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير غثم "٢. فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك."عب".
٤٠٣٩٥- عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها "٣ زوجها: