إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية، وإن لم تحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة."عب".
٤٠٣٩٦- عن زيد بن ثابت قال في الظفر يقلع: إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير."عب".
٤٠٣٩٧- عن ابن عباس قال: كانت الدية عشرا من الإبل، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل؛ وأقرها رسول الله ﷺ على ما كانت عليه."ابن سعد والكلبي عن أبي صالح".
٤٠٣٩٨- عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي ﷺ استعمل أبا جهم بن حذيفة بن غانم على المغانم يوم حنين، فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة، فقضى فيها النبي ﷺ بخمس عشرة فريضة."كر".
٤٠٣٩٩- عن عائشة أن رسول الله ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاحه "١ رجل في صدقته. فضرب أبو جهم فشجه،