فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها"."عب".
٤٠٦٠٠- عن ابن عمر قال: لاعن النبي ﷺ بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما."ش".
٤٠٦٠١-"مسند ابن عمر" إن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله ﷺ فانتفى من ولدها، ففرق النبي ﷺ بينهما وألحق الولد بأمه."خط في المتفق".
٤٠٦٠٢- عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، ومن قذف أمه يقول "يا ابن الزانية" ضرب الحد، وأمه عصبته، يرثها وترثه."عب".
٤٠٦٠٣- عن ابن عمر قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر."عب".
٤٠٦٠٤- "مسند ابن مسعود" إن النبي ﷺ: لاعن بين رجل وامرأته وقال: "عسى أن تجئ به أسود جعدا"."ش".
٤٠٦٠٥- عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا."عب".
٤٠٦٠٦- عن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه."عب".