٤٠٦٠٧- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه؟ قال يلاعنها والولد لها، قلت: أو لم يقل النبي ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؟ قال: نعم، إنما ذلك لأن الناس في الإسلام ادعوا أولادا ولدوا على فراش رجال فقالوا: هم لنا، فقال النبي ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"."عب" "١
٤٠٦٠٨- عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: جرت السنة في الملاعنة أن يرثها ابنها، وترث أمه منه ما فرض الله لها."عب".
٤٠٦٠٩- عن ابن شهاب قال: من وصية النبي ﷺ عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد."عب".
٤٠٦١٠- عن علي قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا."قط، ق".