Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 15, halaman 210

  1. حرف اللام
  2. كتاب اللعان من قسم الأفعال

٤٠٦٠٧- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه؟ قال يلاعنها والولد لها، قلت: أو لم يقل النبي ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؟ قال: نعم، إنما ذلك لأن الناس في الإسلام ادعوا أولادا ولدوا على فراش رجال فقالوا: هم لنا، فقال النبي ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"."عب" "١

٤٠٦٠٨- عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: جرت السنة في الملاعنة أن يرثها ابنها، وترث أمه منه ما فرض الله لها."عب".

٤٠٦٠٩- عن ابن شهاب قال: من وصية النبي ﷺ عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد."عب".

٤٠٦١٠- عن علي قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا."قط، ق".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 15، ص 210 (SanadKitab #2677, hlm. urut 10758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.