Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 16, halaman 614

  1. حرف الواو
  2. كتاب الوصية من قسم الأقوال
  3. الأحكام

٤٦٠٥٦- "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. " ت - عن عمرو بن خارجة".

٤٦٠٥٧- "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. " حم، ن - عن أبي أمامة، وروى د، هـ بعضه".

٤٦٠٥٨- "إن الله تعالى قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. " حم، هـ ١ - عن عمرو بن خارجة".

٤٦٠٥٩- "أوص بالعشر، أوص بالثلث والثلث كثير. " ت - عن سعد بن أبي وقاص".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 16، ص 614 (SanadKitab #2677, hlm. urut 12184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.