Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 16, halaman 615

  1. حرف الواو
  2. كتاب الوصية من قسم الأقوال
  3. الأحكام

٤٦٠٦٠- "أوصى الرجل بابنه، وأوصى الرجل بأبيه، أوصى الرجل بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. " حم، هـ، ك، هق - عن ابن سلامة".

٤٦٠٦١- "الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. " م - عن سعد".

٤٦٠٦٢- "لا وصية لوارث. " قط - عن جابر".

٤٦٠٦٣- "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. " قط - هق - عن ابن عباس".

٤٦٠٦٤- "إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. " هـ ١ - عن أبي هريرة؛ طب - عن معاذ - عن أبي الدرداء".

٤٦٠٦٥- "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. " هـ - عن أنس".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 16، ص 615 (SanadKitab #2677, hlm. urut 12185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.