Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 16, halaman 621

  1. حرف الواو
  2. كتاب الوصية من قسم الأقوال
  3. كتاب الوصية من قسم الأفعال

٤٦٠٩٠- "عن سعد بن أبي وقاص قال: سألني أبو بكر وعمر عن قول رسول الله ﷺ في الوصية فخيرتهما، فحملا الناس عليه في الوصية. "أبو الشيخ في الفرائض، ض".

٤٦٠٩١- ثنا هشيم ثنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهم لمن لا يرث من ذوي قرابتهما.

٤٦٠٩٢- عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط، لا بخس ولا شطط. "عب، ش، ق".

٤٦٠٩٣- عن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. "عب، والدارمي".

٤٦٠٩٤- عن عمر قال: إذا كانت وصية أو عتاقة فحاصوا. "ص، ق".

٤٦٠٩٥- عن عمرو بن سليم الزرقي قال: قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها، فأوصى لها. "مالك، ش".

٤٦٠٩٦- عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 16، ص 621 (SanadKitab #2677, hlm. urut 12193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.