Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 16, halaman 622

  1. حرف الواو
  2. كتاب الوصية من قسم الأقوال
  3. كتاب الوصية من قسم الأفعال

المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث. "عب، ش، ص".

٤٦٠٩٧- عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف. "ص".

٤٦٠٩٨- عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، ويرثني أعراب موالى كلالة، فأوصي بمالي كله؟ قال: لا، فلم يزل حتى بلغ العشر. "ص".

٤٦٠٩٩- عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر، فقال له: أطلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: والله! إني لأرى الشيطان فيمان يسترق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبر أبي رغال! فراجع نساءه وراجع ماله، فما مكث إلا سبعا حتى مات. "عب". مر برقم ٤٥٦٤٠.

٤٦١٠٠- عن علي قال: قضى محمد ﷺ أن الدين قبل الوصية

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 16، ص 622 (SanadKitab #2677, hlm. urut 12194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.