Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 71

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الثاني: في البيع
  4. الفصل الثاني: في محظورات البيع
  5. الفرع السادس: في بيع الثمار

٩٥٦٦- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة". "حم عن عائشة".

٩٥٦٧- "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها". "د عن ابن عمر".

٩٥٦٨- "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر١، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع". "حم خ م عن ابن عمر هـ" ٢.

٩٥٦٩- "إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "د ن عن جابر".

٩٥٧٠- "من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟ "هـ ـ حب ك عن جابر".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 71 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.