الإكمال
٩٥٧١- "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". "مالك عب ش د عن ابن عمر" "ن عن عمر" "طب عن عبادة بن الصامت".
٩٥٧٢- "من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟ "هـ ابن عساكر عن جابر".
٩٥٧٣- "إن هذا المال خضر حلو فلا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". "ط ع طب عن زيد بن ثابت".
٩٥٧٤- "لا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر". "طب عن زيد بن ثابت".