Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 88

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الثاني: في البيع
  4. الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها
  5. الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما

٩٦٦٨- "يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل". "حم ق عن عثمان".

٩٦٦٩- "لا تفعلي هكذا يا قيلة، ولكن إذا أردت أن تشتري شيئا فأعطي به الذي تريدين أن تأخذيه به، أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أن تبيعيه به، أعطيت أو منعت". "هـ وابن سعد والحكيم طب عن قيلة أم بني أنمار" قالت قلت: يا رسول لله إني امرأة أبيع وأشتري، فربما أردت أن أشتري السلعة فأعطي بها أقل مما أريد أن آخذها به، ثم زدت حتى آخذها بالذي أريد أن آخذها به، وربما أردت أن أبيع السلعة فاستمت فيها أكثر مما أريد أن أبيعها به، ثم نقصت حتى أبيعها بالذي أريد، فقال لي فذكره. مر برقم [٩٤٣١] .

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 88 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.