Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 89

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الثاني: في البيع
  4. الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها
  5. الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما

بيع العبد وله مال من الإكمال

٩٦٧٠- "من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا". "د ت ن هـ حم حب عن جابر" ١.

٩٦٧١- "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". "عب ش د عن ابن عمر" "د ن وابن جرير في تهذيبه والشاشي ص عن عمر" ش عن علي" موقوفا "د ش عن جابر" "طب عن عبادة بن الصامت".

٩٦٧٢- "من باع عبدا مملوكا وله مال، وعليه دين، فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري". "طب عن عبادة بن الصامت".

٩٦٧٣- "من باع عبدا وله مال فماله له، وعليه دينه إلا أن يشترط ومن أبر نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع". "عد ق عن جابر".

٩٦٧٤- "من باع عبدا وله مال فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه". "ش عن ابن عمر".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 89 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.