بيع الثمار
٩٩٢٣- "مسند عمر ﵁ عن مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: "لا يباع ثمر النخل حتى يحمار أو يصفار". "عب ش".
٩٩٢٤- عن عمر قال: "من الربا أن تباع الثمرة وهي مضعفة لما تطب". "ش".
٩٩٢٥- عن عروة "أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين". "عب".
٩٩٢٦- عن أبي جعفر قال: "كتب النبي ﷺ صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته، فقال: كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده