Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 146

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأفعال
  3. باب في الكسب
  4. بيع الثمار

ثلاث سنين يعنى ثمره". "عب".

٩٩٢٧- عن علي قال: "الجائحة: الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علة، والجائحة المطروحة الريح والجراد والحريق". "عب".

٩٩٢٨- عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام، قالا: "إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها". "عب".

٩٩٢٩- عن أنس قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل لأنس ما زهوه؟ قال يحمر أو يصفر". "ش".

٩٩٣٠- عن أنس قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يزهو، وعن الحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم". "عب".

٩٩٣١- عن جابر: "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "ش".

٩٩٣٢- عن زيد بن ثابت " أن النبي ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها" … ١.

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 146 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.