ثلاث سنين يعنى ثمره". "عب".
٩٩٢٧- عن علي قال: "الجائحة: الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علة، والجائحة المطروحة الريح والجراد والحريق". "عب".
٩٩٢٨- عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام، قالا: "إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها". "عب".
٩٩٢٩- عن أنس قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل لأنس ما زهوه؟ قال يحمر أو يصفر". "ش".
٩٩٣٠- عن أنس قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يزهو، وعن الحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم". "عب".
٩٩٣١- عن جابر: "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "ش".
٩٩٣٢- عن زيد بن ثابت " أن النبي ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها" … ١.