Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 165

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأفعال
  3. باب في الكسب
  4. محظورات متفرقة

محظورات متفرقة

٩٩٩٥- "الصديق ﵁ عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: اعطوني جزأ بشاة، فقال أبو بكر: " لا يصلح هذا ". "عب ش".

٩٩٩٦- "عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان". "الشافعي".

٩٩٩٧- عن بريدة قال: "كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة"، فقال: "يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر، ثم جاء" فقال: "جارية من قريش تباع أمها"، فقال عمر: "ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأ الدار والحجرة، فحمد الله، وأثنى عليه"، ثم قال: "أما بعد فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد ﷺ القطيعة"؟ قالوا: "لا"، قال: "فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ١، ثم قال: "وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم"؟ قالوا: "فاصنع ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل". "ابن المنذر ك ق".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 165 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.