محظورات متفرقة
٩٩٩٥- "الصديق ﵁ عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: اعطوني جزأ بشاة، فقال أبو بكر: " لا يصلح هذا ". "عب ش".
٩٩٩٦- "عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان". "الشافعي".
٩٩٩٧- عن بريدة قال: "كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة"، فقال: "يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر، ثم جاء" فقال: "جارية من قريش تباع أمها"، فقال عمر: "ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأ الدار والحجرة، فحمد الله، وأثنى عليه"، ثم قال: "أما بعد فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد ﷺ القطيعة"؟ قالوا: "لا"، قال: "فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ١، ثم قال: "وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم"؟ قالوا: "فاصنع ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل". "ابن المنذر ك ق".