Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 166

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأفعال
  3. باب في الكسب
  4. محظورات متفرقة

٩٩٩٨- عن عمر "أنه كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا". "عب ش وابن جرير ق".

٩٩٩٩- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها"، فقالت "لا أبيعكها حتى اشترط عليك أنك إن تبعها نفسى فأنا أولى بها بالثمن"، قال: "حتى أسأل عمر فسأله، فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد". "عب ش ق".

١٠٠٠٠- عن عمر قال: "لعن الله فلانا، فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه". "ش ق".

١٠٠٠١- عن عمر قال: "لا تفرقوا بين الأم وولدها". "ش".

١٠٠٠٢- عن أبي ضرار "أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله ابن مسعود جارية من الخمس، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها، فبلغ عمر بن الخطاب، فقال له: "يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك واشترطت عليها خدمتها"؟ قال: "نعم"، فقال: "لا تشترها وفيها مثنوية". "مسدد ق". المثانة: مستقر البول.

١٠٠٠٣- عن الشعبي قال: "كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط يأمره أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن". "ق".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 166 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.