١٣٣٣٧- لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. "م هـ ن عن عائشة"١
"لواحق السرقة"
١٣٣٣٨- مال الله سرق بعضه بعضا. "هـ عن ابن عباس" أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي ﷺ فلم يقطعه وذكره٢
١٣٣٣٩- إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. "هق عن سمرة".
١٣٣٤٠- من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. "د عن سمرة"٣