Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 5, halaman 382

  1. حرف الجيم
  2. كتاب الحدود من قسم الآقوال
  3. الباب الثاني: في انواع الحدود
  4. الفصل الثالث: في حد السرقة

١٣٣٣٧- لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. "م هـ ن عن عائشة"١

"لواحق السرقة"

١٣٣٣٨- مال الله سرق بعضه بعضا. "هـ عن ابن عباس" أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي ﷺ فلم يقطعه وذكره٢

١٣٣٣٩- إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. "هق عن سمرة".

١٣٣٤٠- من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. "د عن سمرة"٣

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 5، ص 382 (SanadKitab #2677, hlm. urut 3369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.