١٣٣٤١- من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة وإن شاء أتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن ك عن أسيد بن حضير ن عن أسيد بن ظهير"١
حد السرقة من الإكمال
١٣٣٤٢- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. "د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن رسول الله ﷺ سئل عن الثمر المعلق قال فذكره٢
١٣٣٤٣- من سرق متاعا فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق