Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 5, halaman 384

  1. حرف الجيم
  2. كتاب الحدود من قسم الآقوال
  3. الباب الثاني: في انواع الحدود
  4. الفصل الثالث: في حد السرقة

فاقطعوا عنقه. "حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن النجار عن عبد الله بن بدر الجهني".

١٣٣٤٤- تقطع اليد في ثمن المجن. "حم هـ ع حل ص عن سعد بن أبي وقاص".

١٣٣٤٥- لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. "حب عن عائشة".

١٣٣٤٦- لا قطع فيما دون عشرة دراهم. "حم عن ابن عمرو".

١٣٣٤٧- لا قطع في ماشية إلا ما وارى الدرب ولا في تمر إلا ما وارى الجرين. "طب عن ابن عمر".

١٣٣٤٨ - لا قطع إلا في ثمن المجن. "البغوي والباوردي وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن" قال البغوي: وماله غيره وقال ابن حجر: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن فإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين.

١٣٣٤٩- لا يغرم صاحب سرقه إذا أقيم عليه الحد. "ن وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف".

١٣٣٥٠- لا يغرم السارق بعد القطع. "حل ق وضعف عن عبد الرحمن بن عوف".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 5، ص 384 (SanadKitab #2677, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.