Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 5, halaman 385

  1. حرف الجيم
  2. كتاب الحدود من قسم الآقوال
  3. الباب الثاني: في انواع الحدود
  4. الفصل الثالث: في حد السرقة

١٣٣٥١- لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم. "طب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" "ق عن أنس".

١٣٣٥٢- لا تقطع السارق إلا في حجفة١ "طب عن أم أيمن".

١٣٣٥٣- ليس على خائن قطع. "الخطيب عن ابن عباس".

١٣٣٥٤- ليس على المختلس قطع. "هـ عن عبد الرحمن بن عوف" "عب عن جابر".

١٣٣٥٥- ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. "عب د حب عن جابر"٢

١٣٣٥٦- ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع، ولا على الذمي. "ك عن ابن عباس".

١٣٣٥٧- ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه غرامة مثليه

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 5، ص 385 (SanadKitab #2677, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.