ثم أتي به الرابعة، فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يمينه، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة، فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع. "هارون في المسند وأبو نعيم".
١٣٩٣٦- عن زيد بن ثابت قال: الخلسة الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة. "عب".
١٣٩٣٧- عن ابن عمر قال: قطع النبي ﷺ يد سارق في مجن قوم ثلاثة دراهم.
"عب ش".
١٣٩٣٨- عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها. "عب".
١٣٩٣٩- عن ابن عمر قال: قطع رسول الله ﷺ في محجن ١ "ابن النجار".
١٣٩٤٠- عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
"كر".
١٣٩٤١- عن ابن عمر أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. "كر".