١٣٩٤٢- عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. "عب".
١٣٩٤٣- عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أتي النبي ﷺ بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش، قد أتت ناسا، فقالت: إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا فأعاروها، فأتوا أولئك، فأنكروا أن يكونوا استعاروهم، وأنكرت هي أن تكون استعارتهم، فقطعها النبي ﷺ، وقال ابن جريج عن ابن المنكدر قال: آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد آوتها، فقال: لا أضع ثوبي حتى آتي النبي ﷺ فجاءه فذكر ذلك له، فقال: رحمتها رحمها الله. "عب".
١٣٩٤٤- عن ابن المسيب قال: قال النبي ﷺ: إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان ثمن المجن عشرة دراهم. "عب".
١٣٩٤٥- عن عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي ﷺ في أدنى من محجن وحجفة١ أو ترس وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن وإن السارق لم يكن يقطع في عهد النبي ﷺ في الشيء التافه. "عب".