١٣٩٤٦- عن عروة قال: قطع النبي ﷺ يد سارق في المحجن والمحجن يومئذ ذو ثمن. "عب".
١٣٩٤٧- عن محمد بن المنكدر أن النبي ﷺ قطع سارقا ثم أمر به فحسم، ثم قال: تب إلى الله قال أتوب إلى الله قال: اللهم تب عليه، ثم قال النبي ﷺ: إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار، فإن عاد تبعها، وإن تاب استشلاها يعني استرجعها. "عب".
"ذيل السرقة"
١٣٩٤٨- "مسند ابن مسعود ﵁" أن النبي ﷺ قطع في خمسة دراهم.
"ش".
١٣٩٤٩- "مسند عمر ﵁" عن أنس قال: أتي عمر بن الخطاب بسارق، فقال: والله ما سرقت قط، فقال له عمر: كذبت ورب عمر ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب فقطعه. "ق" قال الحافظ بن حجر في أطرافه رواه ابن وهب في جامعه وهو موقوف حكمه الرفع لنبيه لصحة سنده وروى معناه عن قرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو منقطع انتهى.
١٣٩٥٠- عن سنان بن سلمة قال: كنت في أغيلمة نلقط البلح، فجاءنا عمر فسعى الغلمان فقمت، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه مما ألقت